للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه غير واجب عليه للإجماع بأنه لا يصح الفرض على البعير فيه تأمل. (ق) (١) عن ابن عمر).

٧١٧٠ - "كان يلاعب زينب بنت أم سلمة, ويقول: يا زوينب، يا زوينب مراراً". الضياء عن أنس (صح) ".

(كان يلاعب زينب بنت أم سلمة) ربيبته - صلى الله عليه وسلم - وهي زينب بنت أبي سلمة. (ويقول) لها: [٣/ ٣٨٣] (يا زوينب، يا زوينب) يقول ذلك بالتصغير (مراراً) تلطفاً بها وترفقاً وحسن خلق ومشياً مع كل أحد بما ينبسط إليه ويرتاح إليه (الضياء (٢) عن أنس) رمز المصنف لصحته.

٧١٧١ - "كان آخر كلامه: الصلاة، الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم" (د هـ) عن علي (صح) ".

(كان آخر كلامه: الصلاة، الصلاة) بالنصب على الإغراء، قال ابن مالك: معنى الإغراء: إلزام المخاطب العكوف على ما يحمد العكوف عليه على احفظوها بالمواظبة عليها واحذروا تضيعها وخافوا ما يترتب عليه من العذاب. (واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم) راقبوه في ذلك بالعمل بما آمركم به قيل: أراد بهم المماليك وأنه قرن التوصية بهم بالتوصية بالصلاة إعلاما بأن وجوب حقه على سيده كوجوب الصلاة وقيل أراد الزكاة والأولى أنه أراد الأعم الشامل لهما فأراد بالصلاة العبادات البدنية ونبه بها عليها وخصها لأنها أشرف العبادات البدنية، وأراد بما ملكت أيمانكم الحقوق المالية (د هـ) (٣) عن علي) رمز المصنف لصحته.


(١) أخرجه البخاري (٩٩٩)، ومسلم (٧٠٠).
(٢) أخرجه الضياء في المختارة (١٧٣٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٠٢٥)، والصحيحة (٢١٤١).
(٣) أخرجه أبو داود (٥١٥٦)، وابن ماجة (٢٦٩٨)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٦١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>