للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحديث التحذير من حمل الإماء على الزنا لتعتق أولادهنَّ وأن لا يتوهم [٤/ ٦] أحد أن ذلك قربة.

قلت: لا يخفى بعده عن معنى الحديث ولحوقه بالألغاز إلا أن سبب الحديث الآتي يشهد له، وفيه الحث على تمتيع الغزاة ولو بأحقر الأشياء (ك (١) عن أبي هريرة)، رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي، قال الشارح: وشاهده "خير ولد الزنا شر الثلاثة" (٢) قلت: هذا شاهد على غير محل الدعوى فإن بين الحديثين في المعنى بعد المشرقين.

٧١٨٨ - "لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلى من أن آمر بالزنا ثم أعتق الولد (ك) عن عائشة (صح) ".

(لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن آمر) بالمد (بالزنا) أي آذن فيه للإماء ثم يأتين بولد منه (ثم أعتق الولد) الآتي من زنا، قيل: إنه لما نزل قوله تعالى: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ} [البلد: ١١] قالوا: يا رسول الله ما عندنا ما نعتقه إلا أن أحدنا له الجارية السوداء تخدمه فلو أمرناهن يزنين فيجئن بأولاد فاعتقناهم فذكره فأعلمهم صلى الله عليه وآله وسلم أن التمتع للغازي بأحقر شيء أحب إليه من ذلك، ولا يخفى أنه لا يحب الأمر بالزنا ولكنه خرج الحديث على أسلوب المخاطبين، (ك (٣) عن عائشة) رمز المصنف لصحته.

٧١٨٩ - "لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبر قضيت حاجتي أو وسط


(١) أخرجه الحاكم (٢/ ٢١٤)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٦٤١) وفي السلسة الضعيفة (٤٢٩٥).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٩٦٣)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٧٨).
(٣) أخرجه الحاكم (٢/ ٢١٥)، والبيهقي في السنن (١٠/ ٥٨)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٦٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>