للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال في درة الغواص: أنه يقال بهما، قال: والقياس كسرها لأن الأمر الأعجمي إذا عرب رجع إلى ما يستعمل من نظائره أصلاً وصفة وليس [٤/ ١٦٩] في كلامهم فعيل بالفتح للفا وإنما المنقول بكسرها هي لشعب بكعوب معروفة. (والناظر إليها) أي حال كونه يلعب بها غيره لأنه ناظر إلى منكر أو مطلقاً (كآكل لحم الخنزير) قال الذهبي وأكل لحم الخنزير حرام بإجماع المسلمين ومن ثمة ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى تحريم لشعب الشطرنج، وعند الشافعي يكره ولا يحرم لأنه لم يثبت في تحريمه حديث حسن ولا صحيح.

قلت: إلا أنها من أعظم اللهو وقد يقترن بها القمار فالكراهة من هنا.

(عبدان وأبو موسى وابن حزم) كلهم من طريق عبد المجيد بن أبي داود عن ابن جريج عن (حبَّة بن مسلم مرسلاً) (١)، وحبة مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث والمصنف سكت عنه، وفي الميزان: أنه خبر منكر، وقال ابن حزم عقيب تخريجه: جهة مجهول، والإسناد منقطع، وقال ابن القطان: حبَّة (٢) مجهول.

٨١٩١ - "ملك موكل بالقرآن: فمن قرأه من أعجمي أو عربي فلم يقومه قومه الملك، ثم رفعه قواما. الشيرازي في الألقاب عن أنس".

(ملك موكل بالقرآن) أي بمن تلاه. (فمن قرأه من أعجمي أو عربي فلم يقومه) لم يقوّم حروفه وإعرابه. (قومه الملك) بإعرابه وإصلاح ألفاظه قيل: والمراد غير العامد إذ العامد إذا قرأه محرفا فليس بقرآن. (ثم رفعه) إلى الله. (قواما) بكسر القاف مقوما كما أنزل فيؤجر التالي على هذا إذ لو لم يؤجر لم يرفع


(١) أخرجه أحمد بن حنبل في الورع (١/ ٩٢)، وابن حزم في المحلى (٩/ ٦١)، وانظر المصنوع "للهروي" (١/ ١٩٣)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٥٢٧٧)، والضعيفة (١١٤٥): موضوع.
(٢) انظر الإصابة (٢/ ٢٠١) الميزان (٨/ ٧٤)، واللسان (٢/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>