للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فليس منا) أي من أهل سنتنا وطريقتنا فإنه - صلى الله عليه وسلم - أكثر الأمة أزواجًا (عب (١) عن أبي قلابة) هو عبد الله بن يزيد الجرمي (مرسلًا).

٨٥٥٦ - "من تبع جنازة وحملها ثلاث مرار فقد قضى ما عليه من حقها. (ت) عن أبي هريرة (ض) ".

(من تبع جنازة) مشيعا لها (وحملها ثلاث مرات) يحتمل أنه يحملها حتي يتعب ثم يترك ثم يحمل (فقد قضى ما عليه من حقها) أي الحق الذي به يصير مشيعا أخذا بالسنة وظاهره أنه إذا لم يحمل أو حمل أقل من الثلاث فإنه لم يقض حقها (ت (٢) عن أبي هريرة) رمز المصنف لضعفه، وقال الترمذي: غريب وفيه أبو المهزم (٣) ضعفه شعبه انتهى. وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح والمتهم به أبو المهزم، وقال النسائي: هو متروك الحديث.

٨٥٥٧ - "من تتبع ما يسقط من السفرة غفر له. الحاكم في الكنى عن عبد الله بن أم حرام".

(من تتبع ما يسقط من السفرة) من الطعام تواضعا واستكانة وإجلالًا لرزق الله (غفر له) لتعظيمه نعم الله وكذلك ما تساقط من الإناء وكذلك أخذ ما تساقط من الثمار فإنه صيانة عن التلف وإجلالًا للنعم وسواء تتبعه أكلا له أو حافظًا ليعطيه غيره (الحاكم (٤) في الكنى عن عبد الله بن أم حرام) بالحاء المهملة والراء.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٥٩٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٥١٢)، والضعيفة (٤٥٧١).
(٢) أخرجه الترمذي (١٠٤١)، وانظر العلل المتناهية (١/ ٣٧٨)، وأبو المهزم هو يزيد بن شعبان وضعفه شعبة، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٥١٣).
(٣) انظر المغني (٢/ ٧٥٠)، والضعفاء والمتروكين للنسائي (١/ ١١٠).
(٤) أخرجه أبو أحمد الحاكم في الكنى كما في الكنز (٤٠٧٥٠)، والمجمع (٥/ ٤٣)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>