للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الكبائر بلفظ شيئا والإسبال في كل شيء يحسبه (خيلاء) بضم الخاء المعجمة وقيل بكسرها حكاها القرطبي (١) وهو مفعول [٤/ ٢٣٠] له أي لأجل الخيلاء وبينها وهي التكبر والعجب وفي رواية من مخيلة وحقيقة المخيلة حال الخيلاء كالشبيبة حال الشباب (لم ينظر الله إليه) كناية عن عدم الإحسان إليه والتعظيم له لأن من نظر إلى إنسان أقبل على الإحسان إليه وإكرامه فكني به عن الإحسان والإجلال (يوم القيامة) عند الحاجة إلى الأمرين وتتمة الحديث عند البخاري: فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا إذا تعاهدته فقال: "إنك ممن لست يفعله تخيلًا"؛ قال ابن عبد البر (٢): مفهوم الحديث أن الجار لغير تخييل لا يلحقه الوعيد إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم بكل حال، وقال النووي (٣): لا يجوز الإسبال تحت الكعبين للخيلاء فإن كان لغيرها كرّه (حم ق ٤ (٤) عن ابن عمر) (٥) بن الخطاب زاد الترمذي: فقالت أم سلمة يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن قال: "يرخين شبرًا" قالت: إذًا تنكشف أقدامهن، قال: "فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليها" وإسناده صحيح.

٨٥٩٦ - "من جرد ظهر امريء مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. (طب) عن أبي أمامة" (ض).

(من جرد) كشف عن الثياب (ظهر امريء مسلم بغير حق) بل إهانة أو سخرية (لقي الله وهو عليه غضبان) يعاقبه عقاب المغضوب عليهم، وفي


(١) انظر تفسير القرطبي (١٤/ ٧١).
(٢) انظر التمهيد (٣/ ٢٤٤).
(٣) انظر شرح صحيح مسلم للنووي (٢/ ١١٦).
(٤) أخرجه أحمد (٢/ ٦٧)، والبخاري (٥٧٩١)، ومسلم (٢٠٨٥)، وأبو داود (٤٠٨٥)، والترمذي (١٧٣٠)، والنسائي (٥٣٢٨)، وابن ماجة (٣٥٦٩).
(٥) جاء في الأصل (عن عمر بن الخطاب) ولعل الصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>