للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النهاية (١): الجرد أخذ الشيء عن الشيء عنيفًا ولصوص جرادون يعرون الناس بثيابهم ينتهبونها انتهى، فالمراد على كلامه التجويد نهبا وسلبًا. (طب (٢) عن أبي أمامة) رمز المصنف لضعفه، وقال الهيثمي: كالمنذري سنده جيد، وقال ابن حجر في الفتح: في إسناده مقال.

٨٥٩٧ - "من جعل قاضيًا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. (حم د هـ ك) عن أبي هريرة (صح) ".

(من جعل قاضيًا بين الناس) بالولاية عن طلب لها منه أو لغيره إلا أن حديث: "من طلب القضاء فناله وكل إلى نفسه ومن أكره عليه أنزل الله معه ملكا يسدده" (٣) هذا معناه ربما دل أن المراد هنا الطالب لولايته (فقد ذبح) أي تعرض لهلاك دينه فالذبح مجاز عنه لأنه أسرع أسباب الهلاك وقوله: (بغير سكين) قال القاضي: قوله بغير سكين يريد به القتل بغيره كالخنق والتغريق والإحراق والحبس عن الطعام والشراب فإنه أصعب وأشد من القتل بالسكين لما فيه من مزيد التعذيب وامتداد مدته شبه به التولية في الحكومة لما فيها من الخطر والصعوبة قيل ويحتمل أن المراد أن التولية إهلاك لكن [لا] بآلة محسوسة فينبغي ألا يتشوف عليه ولا يحرص عليه وأنشد في الشرح لبعضهم:

ولما أن توليت القضايا ... وقاض الجور من كفيك فيضا

ذبحت بغير سكين وأرجو ... الذبح بالسكين أيضًا (٤)


(١) انظر النهاية (١/ ٢٥٦).
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ١١٦) رقم (٧٥٣٦)، والأوسط (٢٣٣٩)، وانظر الترغيب والترهيب (٣/ ٢٠٧)، والمجمع (٦/ ٢٥٣)، وفتح الباري (١٢/ ٨٥)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٥٤٣)، والضعيفة (١٢٧٥).
(٣) أخرجه الضياء في المختارة (١٥٨٠).
(٤) نسبها في الشذرات إلى محمَّد بن مسعود (٤/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>