للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٢٣ - "من حلف بغير الله فقد كفر. (حم ت ك) عن ابن عمر (صح) ".

(من حلف بغير الله فقد كفر) لأنه عظم غيره تعالى كتعظيمه وجعل مجرد اللفظ مانعا له عن الفعل أو جاء بإله على الإتيان به فكل من حلف بأي شيء من أب أو أم أو نبي أو كتاب فيدخل به الوعيد وأنه آت بخصلة من خصال الكفار.

(حم ت ك (١) عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما وأقره الذهبي، وقال في الكبائر (٢): إنه على شرط مسلم.

٨٦٢٤ - "من حلف فليحلف برب الكعبة (حم هق) عن قتيلة بنت صفي".

(من حلف) أي أراد الحلف (فليحلف برب الكعبة) ولا يحلف بها نفسها فإنها جماد منهى عن الحلف بها بل لها حقها من التعظيم المأذون فيه شرعا من الطواف والإِسلام ونحوه (حم هق (٣) عن قتيلة) بضم القاف ثم مثناة فوقية مصغر (بنت صيصي) بالصاد المهملة فمثناة تحتية فصاد مهملة صحابية من المهاجرات (٤).

٨٦٢٥ - "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امريء مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان (حم ق ٤) عن الأشعث بن قيس، وعن ابن مسعود (صح) ".

(من حلف على يمين صبر) صبر عليها والتزم بها (يقتطع بها مال امريء


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٦٩)، والترمذي (١٥٣٥)، والحاكم (١/ ٦٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٢٠٤)، والصحيحة (٢٠٤٢).
(٢) الكبائر (ص ١٠١)، ولكن لم أجد فيه هذه العبارة بل فيه: حسنه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرطهم.
(٣) أخرجه أحمد (٦/ ٣٧١)، والبيهقي في السنن (٣/ ٢١٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٢١٤)، والصحيحة (١١٦٦).
(٤) انظر: الإصابة (٨/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>