للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسلم) ولو على قضيب من أراك (هو فيها فاجر) كما سلف (لقي الله وهو عليه غضبان) كما سلف غير مرة (حم ق ٤ (١) عن الأشعث بن قيس)، وابن مسعود.

٨٦٢٦ - "من حلف على يمين فقال: "إن شاء الله" فقد استثنى. (د ن ك) عن ابن عمر (صح) ".

(من حلف على يمين) كما سلف آنفًا (فقال) بعد حلفه: (إن شاء الله فقد استثنى) في يمينه فلا حنث عليه كما في رواية الترمذي وفي الإتيان بالفاء إشارة إلى أن الاستثناء يتعقب اليمين وفيه خلاف في الأصول (د ن ك (٢) عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته، وقال ابن حجر: رجاله ثقات وأما قول الترمذي: إنه لم يرفعه غير أبي أيوب فقد تعقبه مغلطاي بأن غيره رفعه أيضًا.

٨٦٢٧ - "من حلف بالأمانة فليس منا. (د) عن بريدة (صح) ".

(من حلف بالأمانة) قيل: أي بالفرائض كصلاة وصوم ويحتمل بالأمانة نفسها بأن يقول: على أمانة الله لأفعلن كذا (فليس منا) لأنَّ المؤمن لا يحلف إلا بالله وصفاته والأمانة ليس واحدًا من الأمرين (د (٣) عن بريدة) رمز المصنف لصحته.

٨٦٢٨ - "من حمل علينا السلاح فليس منا مالك (حم ق ن هـ) عن ابن عمر" (صح).

(من حمل علينا السلاح) أي على أهل الإِسلام لقتالنا به كنى بالحمل عن القتال لأنه من لازمه (فليس منا) لأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا .. ولا ..


(١) أخرجه أحمد (١/ ٤٤٢)، والبخاري (٤٥٤٩، ٤٥٥٠)، ومسلم (١٣٨)، وأبو داود (٣٢٤٣)، والترمذي (١٢٦٩)، والنسائي في السنن الكبرى (١١٠٦٢) (٥٩٩٢)، وابن ماجة (٢٣٢٣).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٢٦١)، والنسائي (٧/ ٢٥)، والحاكم (٤/ ٣٠٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٢٠٩).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٢٥٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٢٠٣)، والصحيحة (٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>