للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فإنما يأكل النار) هو نظير قوله تعالى في أكل أموال اليتامى {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} [النساء: ١٠] قال النووي (١): اتفقوا على النهي عن السؤال بلا ضرورة وفي القادر على الكسب وجهان أصحهما أنه حرام لظاهر الحديث، والثاني يحل بشرط أن لا يذل نفسه ولا يلح في السؤال ولا يؤدي المسئول وإلا حرم اتفاقًا. (حم (٢) وابن خزيمة والضياء عن حبشي) بضم الحاء المهملة فموحدة ساكنة فمعجمة بعدها ياء ثقيلة بن جنادة بالضم للجيم صحابي شهد حجة الوداع رمز المصنف لصحته، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.

٨٧١٢ - "من سئل بالله فأعطى كتب له سبعون حسنة (هب) عن ابن عمر".

(من سئل بالله) الظاهر أنه بصيغة المجهول وجوز أن يكون بصيغة المعلوم.

(بالله) أي طلب شيئًا من أحد متوسلًا بالله (فأعطى) بصيغة المعلوم فاعله عائد على من كتب له سبعون حسنة حيث أجل ربه تبارك وتعالى تضعيفًا من الله تعالى فإنه يضاعف لمن يشاء. (هب (٣) عن ابن عمرو) سكت عليه المصنف وفيه محمَّد بن مسلم الطائفي أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ضعفه أحمد ووثقه ابن معين.

٨٧١٣ - "من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. (حم ٤ ك) عن أبي هريرة (صح) ".

(من سئل عن علم) علمه قطعًا وهو علم يحتاج إليه السائل في أمر دينه، وقيل: ما يلزم عليه تعليمه كمريد الإِسلام والسائل عن حلال وحرام (فكتمه


(١) شرح صحيح مسلم (٧/ ١٢٧).
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ١٦٥)، وابن خزيمة (٢٤٤٦)، وانظر المجمع (٣/ ٩٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٢٨١).
(٣) أخرجه البيهقي في الشعب (٣٥٤٠)، انظر المغني في الضعفاء (٢/ ٦٣٣)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>