للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٨٦٧ - "من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (هـ) عن أنس".

(من فر من ميراث وارثه) بأن فعل من الوصايا ما يفوت به إرثه ويقطعه عليه.

(قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة) فإنه يرث المؤمنون منازل الذين يدخلون النار، كما ذكر في قوله تعالى: {أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ} [المؤمنون:١٠]، وقد عد قطع الميراث بالحيلة من الكبائر لهذا الحديث، وبه صرح الذهبي (هـ (١) عن أنس) سكت عليه المصنف، وفيه سويد بن سعيد (٢) عن عبد الرحيم بن زيد العمي (٣) عن أبيه (٤) وهؤلاء الثلاثة ضعفاء، وقال الذهبي: في سنده مقال، وقال المنذري: ضعيف.

٨٨٦٨ - "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. (حم ت ك) عن أبي أيوب (صح) ".

(من فرق بين والدة وولدها) بما يزيل ملك أحدهما عن يده ببيع أو هبة أو نحوهما وإن رضيت الأم والولد، وظاهره تحريم التفريق للوعيد بقوله: (فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) وظاهره ولو مكلفًا وإليه ذهب البعض، وقال ابن العربي: إنه ظاهر الحديث وذهب الجمهور إلى أنه مقيد بقبل تمييز الولد عند الشافعية, وعند غيره بقبل البلوغ، وذهب مالك إلى جوازه قبل ذلك برضاها وهو خلاف ظاهر الحديث، ثم الحديث نص في الوالدة والولد وقد ألحق بهما غيرهما قياسًا لا نصًّا. (حم ت ك (٥) عن أبي أيوب) رمز المصنف لصحته، وقال


(١) أخرجه ابن ماجة (٢٧٠٣)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٧٢٣).
(٢) انظر المغني في الضعفاء (١/ ٢٩٠).
(٣) انظر المغني في الضعفاء (٢/ ٢٣٩١).
(٤) انظر المغني في الضعفاء (١/ ٢٤٦)، وميزان الاعتدال (٣/ ١٥١).
(٥) أخرجه أحمد (٥/ ٤١٢)، والترمذي (١٢٨٣)، والحاكم (٢/ ٥٥)، وانظر: بيان الوهم والإيهام =

<<  <  ج: ص:  >  >>