للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرحمن بن عوف تابعي ثقة مكثر.

٩٠٠١ - "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. (حم ٣) عن حفصة (صح).

(من لم يجمع) بضم فسكون فكسر الإجماع العزم التام يقال: أجمع على الأمر إذا صمم (الصيام قبل الفجر) من يومه الذي يصبح فيه صائمًا (فلا صيام له) لا يسقط عنه فرضًا ولا يكتب له به نفلًا (حم ٣) (١) عن حفصة رمز المصنف لصحته قال ابن حجر: سنده صحيح.

٩٠٠٢ - "من لم يحلق عانته ويقلم أظفار, ويجز شاربه فليس منا. (حم) عن رجل (ح).

(من لم يحلق عانته) يزيل الشعر الذي على فرجه وحوله وخص الحلق لأنه الأغلب وإلا فإنه لو أزاله بالنورة لكان كمن حلقه (ويقلم أظفاره) أظفار يديه ورجليه (ويجز شاربه فليس منا) كما سلف (حم) (٢) عن رجل) رمز المصنف لحسنه، وقال الحافظ العراقي: هذا لا يثبت وفيه ابن لهيعة والكلام فيه معروف.

٩٠٠٣ - "من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة. (طب) عن واثلة.

(من لم يخلل أصابعه بالماء) عند الوضوء والغسل رجليه ويديه بالماء (خللها الله بالنار يوم القيامة) لأن الله تعالى أوجب غسل اليدين والرجلين وباطن الأصابع داخل في الأمر في من فرط عوقب بتعذيب المحل الذي تركه نظير "ويل للأعقاب من النار يوم القيامة" وفيه: دليل على إيجاب إيصال الماء إلى بواطن


(١) أخرجه أحمد (٦/ ٢٨٧)، وأبو داود (٢٤٥٤)، والترمذي (٧٣٠)، والنسائي (٤/ ١٩٦)، وانظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ٢٧٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٥٣٨).
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٤١٠)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٨٣٨)، والضعيفة (٤٦٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>