للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سبق إليها فهو أولى بها لا يحل لأحد الاستئثار بها على أحد. (ت هـ ك (١) عن عائشة) قالت: يا رسول الله ألا نبني بمنى ما يظلك؟ قال: "لا" ثم ذكره، رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وأقرَّه الذهبي، وقال الترمذي: حسن، قال في المنار: ولم يبين لما لا يصح وعندي أنه ضعيف فيه مسكة أم يوسف لا يعرف حالها ولا نعرف من روى عنها غير ابنها.

٩٠٩٤ - "مناولة المسكين تقي ميتة السوء. (طب هب) والضياء عن حارثة بن النعمان (صح) ".

(مناولة المسكين) إعطاؤه الصدقة من اليد (تقي) من ناوله أو ومن أمر به (ميتة السوء) بضم السين المهملة وبفتحها: هي الموت من غير حسن خاتمة ولا توبة ولا توفيق. (طب هب والضياء (٢) عن حارثة بن النعمان) كان قد عمي فاتخذ خيطًا في مصلاه إلى حجرته يضع فيه الصدقة فإذا جاء السائل جره بخيطه [٤/ ٣٠٣] فناوله فيقول له أهله: نحن نكفيك، فيقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث، قال الهيثمي: فيه من لم أعرفه انتهى، والمصنف رمز لصحته.

٩٠٩٥ - "منبري هذا على ترعة من ترع الجنة. (حم) عن أبي هريرة (صح) ".

(منبري هذا) الذي كان يقوم عليه في مسجده (على ترعة) بضم المثناة فراء فمهملة (من ترع الجنة) والترعة: هي في الأصل الروضة على المرتفع خاصة فإذا كانت في المطمئن فهي روضة قال القتيبي: معناه أن الصلاة والذكر في هذا


(١) أخرجه أبو داود (٢٠١٩)، الترمذي (٨٨١)، وابن ماجة (٣٠٠٦)، والحاكم (١/ ٤٦٧)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٦٦٢٠).
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٣/ ٢٢٨) رقم (٣٢٢٨)، والبيهقي في الشعب (٣٤٦٣)، والضياء في المختارة (٥٣٧)، وانظر: المجمع (٣/ ١١٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٨٩٢)، والضعيفة (٤٦٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>