للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من رعي الكلأ خوفا على مواشيهم من العطش فيكون بمنعه الماء مانعا عن رعي الكلأ كذا في شرح مسلم (١) وفيه تكلف والظاهر أنه أعم من ذلك. (م ن هـ عن جابر، حم ٤ (٢) عن إياس) بكسر الهمزة (بن عبد) بغير إضافة بن عوف له صحبة صححه الترمذي، وقال ابن دقيق العيد: على شرطهما.

٩٤١٠ - "نهى عن بيع الذهب بالورق دينا. (حم ق ن) عن البراء وزيد بن أرقم (صح) ".

(نهى عن بيع الذهب بالورق) بكسر الراء: الفضة (دينًا) قال النووي (٣): أجمعوا على تحريم بيع الذهب بذهب أو فضة مؤجلًا. (حم ق ن (٤) عن البراء وزيد بن أرقم).

٩٤١١ - "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. (حم ٤) والطيالسي عن سمرة (صح) ".

(نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) محمول على التنزيه أو على أنهما نسيئة من الطرفين لما ثبت من أنه - صلى الله عليه وسلم - اقترض بكرًا ورد رباعيًا وقال: "خياركم أحسنكم قضاء" (٥) والقرض في معنى البيع. (حم ٤ والطيالسي (٦) عن سمرة) رمز المصنف لصحته.

٩٤١٢ - "نهى عن بيع السلاح في الفتنة. (طب هق) عن عمران".


(١) انظر: شرح صحيح مسلم (١٠/ ٢٢٨).
(٢) أخرجه مسلم (١٥٦٥)، وابن ماجة (٢٤٧٧) عن جابر، وأخرجه الترمذي (١٢٧١)، والنسائي (٧/ ٣٠٧)، وابن ماجة (٢٤٧٦) عن إياس بن عبد.
(٣) انظر: شرح صحيح مسلم (١١/ ١٠).
(٤) أخرجه أحمد (٤/ ٢٨٩)، والبخاري (٢١٨١)، ومسلم (١٥٨٩)، والنسائي (٧/ ٢٨٠).
(٥) أخرجه البخاري (٢٣٩٠)، ومسلم (١٦٠١).
(٦) أخرجه أحمد (٥/ ١٢)، وأبو داود (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٣٧)، والنسائي (٦٢١٤)، وابن ماجة (٢٢٧٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٩٣٠)، وحسنه في الصحيحة (٢٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>