للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(نهى عن بيع السلاح) كل ما ينفع في نكاية العدو (في الفتنة) أي بيعه ممن يحارب أهل الإِسلام فيحرم لأنه إعانة على أهل الإِسلام. (طب هق (١) عن عمران) سكت عليه المصنف، وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح، وقال الهيثمي بعد ما عزاه للطبراني: فيه يحيى بن كنيز السقاء (٢) وهو متروك، انتهى.

ورواه البزار وابن عدي عنه أيضًا، قال ابن حجر: وهو ضعيف.

٩٤١٣ - "نهى عن بيع السنين. (حم م د ن هـ) عن جابر (صح) ".

(نهى عن بيع السنين) وهو أن يبيع ما يثمره عليه سنتين أو ثلاثًا أو أكثر فإنه من بيع الغرر وهو بيع المعاومة (٣) كما في حديث آخر (حم م د ن هـ (٤) عن جابر) ورواه عنه أيضًا ابن حبان.

٩٤١٤ - "نهى عن بيع الثمر حتى يطيب. (حم ق) عن جابر (صح) ".

(نهى عن بيع الثمر حتى يطيب) تقدم بلفظ: حتى يزهو قريبًا، وذلك بعد الأمن من الجوانح وهو المعبر عنه في الأحاديث الأخر بـ "حتى يدرك، حتى يبدو صلاحها". (حم ق (٥) عن جابر).

٩٤١٥ - "نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر. (حم م ن) عن جابر (صح) ".


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٨/ ١٣٦) رقم (٢٨٦) والبيهقي في السنن (٥/ ٣٢٧) وأخرجه البخاري (٢/ ٧٤١) تعليقا، والبزار (٣٥٨٩)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٥١)، وانظر المجمع (٤/ ٨٧)، والعلل المتناهية (٢/ ٥٧٩) والتلخيص الحبير (٣/ ١٨) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٠٥٩).
(٢) انظر المغني (٢/ ٧٤٢)، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٣/ ٢٠١).
(٣) انظر: الاستذكار (١٠/ ١٩٣) وشرح صحيح مسلم (١٠/ ١٩٣).
(٤) أخرجه أحمد (٣/ ٣٠٩)، ومسلم (١٥٣٦)، وأبو داود (٣٣٧٤)، والنسائي (٧/ ٢٩٤)، وابن ماجة (٢٢١٨)، وابن حبان في صحيحه (٤٩٩٥).
(٥) أخرجه أحمد (٣/ ٣٩٥)، والبخاري (٢١٨٩)، ومسلم (١٥٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>