للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(نهى عن بيع الصبرة من التمر) بالتاء المثناة من فوق، والمراد مثلًا، وإلا فكل الثمار مثله. (لا يعلم مكيلها) قدرها كيلًا. (بالكيل المسمى من التمر) لجهل التساوي فحرم ذلك. (حم م ن (١) عن جابر).

٩٤١٦ - "نهى عن بيع حبل الحبلة. (حم ق ٤) عن ابن عمر (صح) ".

(نهى عن بيع حبل الحبلة) بالفتح فيهما والحاء المهملة الأول مصدر حبلت بكسر الموحدة والثاني اسم جمع كظلمة في ظالم، قال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسير عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي، وقال آخرون: هو بيع ولد ولد ابن الناقة الحامل في الحال وهو تفسير أبي عبيد ومعمر بن المثنى والقاسم بن سلام وآخرين من أهل اللغة. (حم ق ٤ (٢) عن ابن عمر).

٩٤١٧ - "نهى عن بيع الكاليء بالكاليء. (ك هق) عن ابن عمر (صح) ".

(نهى عن بيع الكاليء بالكاليء) الهمزة فيهما أي النسيئة بأن يشتري شيئًا إلى أجل، فإذا حل ولم يجد ما يقضي به يقول بعته بأجل آخر بزيادة، فيبيعه بلا تقابض، ومنه بيع الدين بالدين يقال: كلأ الدين كلوًا فهو الكائي إذا تأخر. (ك هق (٣) عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته، وقال أحمد: ليس في هذا شيء يصح لكن الإجماع عليه، وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث.

٩٤١٨ - "نهى عن بيع الثمر بالتمر. (ق د) عن سهل بن أبي حثمة (صح) ".


(١) أخرجه مسلم (١٥٣٠)، والنسائي (٧/ ٢٦٩) وأحمد (٣/ ٣٨١)، والحاكم (٢/ ٣٨).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٥)، والبخاري (٢١٤٣)، ومسلم (١٥١٤)، وأبو داود (٣٣٨٠)، والترمذي (١٢٢٩)، والنسائي (٦٢١٩)، وابن ماجة (٢١٩٧).
(٣) أخرجه الحاكم (٢/ ٥٧)، والبيهقي في السنن (٥/ ٢٩٠)، وانظر: فتح الباري (١٣/ ٢٣٩)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٠٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>