للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الزمخشري: يقال زها الثمر وأزهى إذا احمر واصفر (وعن) بيع (السنبل حتى يبيض) أي يشتد حبه. (ويأمن العاهة) الآفة التي تصيب الثمار فيفسدها، يقال: عاه القوم وأعاه إذا أصابت ثمارهم وماشيتهم العاهة. (م د ت (١) عن ابن عمر).

٩٤٢٢ - "نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. (طب) عن زيد بن ثابت (صح) ".

نهى عن بيع الثمار حتى تنجو [٤/ ٣٤٠] من العاهة) وفسَّره في مسلم بظهور الصلاح لأن عنده ينتفع به ولا تفسده العاهة. (طب (٢) عن زيد بن ثابت) رمز المصنف لصحته.

٩٤٢٣ - "نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلًا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا. (د) عن ابن عمر (صح) ".

(نهى عن بيع الثمر) بالمثلثة. (بالتمر) بالمثناة. (كيلًا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلًا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلًا) وهي المزابنة وقد سلف مرارًا.

(د (٣) عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته.

٩٤٢٤ - "نهى عن بيع المضطر وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك. (حم د) عن علي (صح) ".

(نهى عن بيع المضطر) إلى العقد بنحو الإكراه عليه بغير حق فإنه باطل وأما بنحو دين لزمه أو نفقة أو مؤونة، فقيل: يجوز ويكره بل الأولى إعانته، وقيل: يجوز في الطرفين ما لم يكن بالإكراه على نفس العقد. (وبيع الغرر) فإنه يحرم لما


(١) أخرجه مسلم (١٥٣٥)، وأبو داود (٣٣٦٨)، والترمذي (١٢٢٦).
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٥/ ١٢٢) رقم (٤٨١٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٩٢٣).
(٣) أخرجه مسلم (١٥٤٢)، وأبو داود (٣٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>