للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فيه من غش المسلم. (وبيع الثمرة) بالمثلثة عام لكل ثمرة (قبل أن تدرك) تصلح للأكل وفي لفظ: "قبل أن تطعم". (حم د (١) عن علي) رمز المصنف لصحته، وقال عبد الحق: حديث ضعيف، وقال ابن القطان (٢): صالح بن عامر أحد رواته لا يعرف ورواه عن شيخ من بني تميم لا يعرف، وفي الميزان: صالح بن عامر نكرة بل لا وجود له.

٩٤٢٥ - "نهى عن بيع العربان. (حم د هـ) عن ابن عمرو".

(نهى عن بيع العربان) بضم العين المهملة والراء والباء الموحدة، ويقال العربون: وذلك بأن يشتري سلعة ويدفع للبائع شيئًا فإن رضي المبيع كان من الثمن وإلا فهبة، فيبطل عند الأكثر للشرط والتردد، وقال الأذرعي: في الفوت فرع، قال بعض أصحابنا: لا يصح بيع العربان للنهي عنه، وهو أن يقول بعتك من هذه الجوالق أو الغنم ما يقع عليه عراب، وهذا إن كان له أصل من بيوع الجاهلية، وفساده ظاهر انتهى.

قلت: وهذا بناء على أنه قد ثبت رواية في الحديث بالغين المعجمة: جمع غراب وهو غريب. (حم د هـ (٣) عن ابن عمرو).

٩٤٢٦ - "نهى عن بيع الشاة باللحم. (ك هق) عن سمرة (صح) ".

(نهى عن بيع الشاة باللحم) نهى عن بيع حيوان أي حيوان باللحم كما يصرح


(١) أخرجه أحمد (١/ ١١٦)، وأبو داود (٣٣٨٢)، وانظر الميزان (٣/ ٤٠٦)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٠٦٣).
(٢) انظر: بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٥٧).
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ١٨٣)، وأبو داود (٣٥٠٢)، وابن ماجة (٢١٩٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٠٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>