للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

به الحديث الآتي. (ك هق (١) عن سمرة)، رمز المصنف لصحته، وهو من رواية الحسن عنه، قال البيهقي: في سماعه منه خلاف فمن أثبته عده موصولًا.

٩٤٢٧ - "نهى عن بيع اللحم بالحيوان. مالك والشافعي (ك) عن سعيد بن المسيب مرسلًا، والبزار عن ابن عمر".

(نهى عن بيع اللحم بالحيوان) هو كما سلف إلا أنه هنا جعل المبيع اللحم.

(مالك والشافعي ك (٢) عن سعيد بن المسيب مرسلًا، والبزار عن ابن عمر)، قال ابن حجر: وفيه ثابت بن زهير (٣) ضعيف.

٩٤٢٨ - "نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. (طب) عن ابن عباس (صح) ".

(نهى عن بيع المضامين) بالضاد المعجمة: ما في أصلاب الفحول فهو كالنهي عن عسب الفحل (والملاقيح) بفتح الميم والقاف والحاء المهملة: ما في بطن الناقة، وفسرهما مالك في الموطأ بالعكس (وحبل الحبلة) تقدم قريبًا (طب عن ابن عباس) (٤)، رمز المصنف لصحته، وقال ابن حجر: سنده قوي.

٩٤٢٩ - "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتأمن العاهة. (حم) عن عائشة" (صح).


(١) أخرجه الحاكم (٢/ ٣٥)، والبيهقي في السنن (٥/ ٢٩٦)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٦٩٣٣).
(٢) أخرجه الحاكم (٢/ ٣٥)، والبيهقي في السنن (٥/ ٢٩٦) عن سعيد بن المسيب مرسلًا، وانظر التلخيص الحبير (٣/ ١٠)، وصححه الألباني في صحيح (٦٩٣٦).
(٣) انظر المغني في الضعفاء (١/ ١٢٠)، والميزان (٢/ ٨٤).
(٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٢٣٠) رقم (٢٣٠)، وانظر: مجمع الزوائد (٤/ ١٨٨)، والتلخيص الحبير (٣/ ١٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٩٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>