للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ضعيف.

٩٤٣٢ - "نهى عن بيعتين في بيعة. (ت ن) عن أبي هريرة (صح) ".

(نهى عن بيعتين) بكسر الباء الموحدة وفتحها، الأول نظرًا إلى الهيئة والثاني نظرًا إلى المرة، وقال الزركشي: الأحسن ضبطه بالكسر. (في بيعة) لهما كأن يبيعه شيئًا على أن يشتري منه شيئًا آخر، أو يقول: بعتك هذا بعشرة نقدًا وبعشرين نسيئة فخذ أيهما شئت. (ت ن (١) عن أبي هريرة)، رمز المصنف لصحته، وقال الترمذي: حسن صحيح.

٩٤٣٣ - "نهى عن تلقي البيوع. (ت هـ) عن ابن مسعود (صح) ".

(نهى عن تلقي البيوع) وهو أن يتلقى السلعة الواردة إلى محل بيعها قبل [٤/ ٣٤١] وصولها إليه فيشتريها فإنه نهى عنه لما فيه من الإضرار بأهل الأمصار ولما فيه من الغرر للبائع. (ت هـ (٢) عن ابن مسعود) رمز المصنف لصحته وهو في الصحيحين بمعناه.

٩٤٣٤ - "نهى عن تلقي الجلب. (هـ) عن ابن عمر (ح) ".

(نهى عن تلقي الجلب) بفتح اللام بمعنى مجلوب وهو ما يجلب من بلد إلى بلد وهو كالذي قبله والنهي للتحريم. (هـ (٣) عن ابن عمر) رمز المصنف لحسنه.

٩٤٣٥ - "نهى عن ثمن الكلب، وعن ثمن السنور (حم ٤ ك) عن جابر".

(نهى عن ثمن الكلب) تحريمًا فإنه لا يحل بيعه. (وعن ثمن السنور) قيل: الذي لا نفع فيه أو المتوحش، قالوا: النهي للتنزيه ولا أدري ما صرفه عن


(١) أخرجه الترمذي (١٢٣١)، والنسائي في السنن الكبرى (٦٢٢٨)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٩٤٣).
(٢) أخرجه الترمذي (١٢٢٠)، وابن ماجة (٢١٨٠)، والبخاري (٢١٦٤)، ومسلم (١٥١٨) بمعناه.
(٣) أخرجه ابن ماجة (٢١٧٩)، وأخرجه مسلم (١٥١٧) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>