للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

التحريم فيهما. (حم ٤ ك (١) عن جابر) وأخرجه مسلم.

٩٤٣٦ - "نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم. (حم ن) عن جابر".

(نهى عن ثمن الكلب) والنهي عن ثمنه نهي عن بيعه. (إلا الكلب المعلم) للصيد فإنه يحل بيعه للحاجة إليه. (حم ن (٢) عن جابر).

٩٤٣٧ - "نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. (ت) عن أبي هريرة (ض) ".

(نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) (ت (٣) عن أبي هريرة) رمز المصنف لضعفه.

٩٤٣٨ - "نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي. (خ) عن أبي جحيفة (صح) ".

(نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم) فيحرم بيع الدم. (وكسب البغي) بفتح الموحدة والغين المعجمة وتشديد الياء: الزانية أي ما تأخذه على زناها والكل نهي تحريم. (خ (٤) عن أبي جحيفة) ولم يخرجه مسلم، قال المناوي (٥): ووهم صاحب المنتقى في عزوه لمسلم.

٩٤٣٩ - "نهى عن ثمن الكلب، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وعن مهر البغي، وعن عَسْبِ الفحل. (طس) عن ابن عمرو (ح) ".

(نهى عن ثمن الكلب) لأنه نجس فلا يحل بيعه ولا ثمنه ومثله قوله: (وثمن الخنزير، وثمن الخمر) والنهي عن الثمن نهي عن البيع (ونهى عن مهر البغي)


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٩)، وأبو داود (٣٤٧٩)، والترمذي (١٢٧٩)، والنسائي (٧/ ١٩٠)، وابن ماجة (٢١٦١)، والحاكم (٢/ ٣٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٩٥٠).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣١٧)، والنسائي (٧/ ١٩٠)، وانظر العلل المتناهية (٢/ ٥٩٥)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٦٩٤٧).
(٣) أخرجه الترمذي (١٢٨١)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٦٩٤٦).
(٤) أخرجه البخاري (٥٣٤٧).
(٥) انظر: كشف المناهج والتناقيح (٢٠٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>