للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قزعة بن سويد.

وروى الشطر الثاني منه الجماعة جميعًا إلا البخاري عن أم سلمة بلفظ: "إذا حضرتم المريض والميت فقولوا خيرًا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون" (١).

٥٦٣ - " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد (حم ق د ن هـ عن عمرو بن العاص حم ق ٤) عن أبي هريرة) (صح).

(إذا حكم الحاكم) إذا أراد الحكم (فاجتهد) تحرى الصواب بقدر ما عنده (فأصاب) وافق حكمه الحق الذي يريده الله (فله أجران) أجر الاجتهاد وأجر الإصابة (وإذا حكم) أي أراد الحكم لقوله (فاجتهد) فإن الاجتهاد قبل الحكم (فأخطأ فله أجر واحد) هو أجر الاجتهاد وتتبع الحق وبذل الوسع والخطأ معفو عنه بعد ذلك، وفيه دليل على العفو عن الخطأ وعلى أن الحق مع واحد وعلى بطلان قولهم: كل مجتهد مصيب أي من الإصابة لمراد الله، وأن حكمه تعالى تابع لمراد المجتهد (حم ق د ن هـ عن عمرو بن العاص حم ق ٤ عن (٢) أبي هريرة).

٥٦٤ - " إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فإن الله محسن يحب المحسنين (طس) عن أنس (ض) ".

(إذا حكمتم فاعدلوا) أي وليتم الأحكام فتحروا العدل فيها وهو التوسط في


= (١/ ٣٢٥) وقال: حديث صحيح الإسناد وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٠٥) فيه قزعة بن سعيد وأورده ابن حبان في المجروحين (٢/ ٢١٦) في ترجمة قزعة، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٤٩٢) والسلسلة الصحيحة (١٠٩٢).
(١) أخرجه مسلم (٩١٩)، وأبو داود (٣١١٥)، والترمذي (٩٧٧)، والنسائي (٤/ ٤)، وابن ماجه (١٤٤٧).
(٢) أخرجه البخاري (٧٣٥٢) ومسلم (١٧١٦) وأبو داود (٣٥٧٤) وابن ماجه (٢٣١٤) والنسائي في السنن الكبرى (٥٩١٨) عن عمرو بن العاص وأخرجه البخاري (٧٣٥٢) ومسلم (١٧١٦) وأبو داود (٣٥٧٤) والترمذي (١٣٢٦) والنسائي (٨/ ٢٢٣) وابن ماجه (٢٣١٤) وأحمد (٤/ ٢٠٤) عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>