للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥٨ - " إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها (د) عن مالك بن يسار السكوني (هـ طب ك) عن ابن عباس، (صح) وزاد "وامسحوا بها وجوهكم"".

(إذا سألتم الله) أي مطلوب (فاسألوه ببطون أكفكم) ابسطوها عند طلب الحاجات إليه (ولا تسألوه بظهورها) وتقدم في: "إذا دعوت الله" وفيه زيادة (د عن مالك بن يسار) (١) بفتح المثناة التحتية فسين مهملة آخره راء (السكوني) بفتح السين المهملة آخره نون بعدها ياء النسبة، قال ابن الأثير: اختلف في صحبته وفي المنار: أنه لا يعرف له غير هذا الحديث كما قاله ابن السكن إلا أنه ثقة (٢) ورمز المصنف لصحته (هـ طب ك عن ابن عباس وزاد: وامسحوا بها) أي الأكف (وجوهكم) أي عند الفراغ من الدعاء (٣). ولم يرمز المصنف على هذه الرواية الأخرى، وقال الشارح: أنه رمز والحاكم صحَّحه ورده الذهبي.

٦٥٩ - " إذا سأل أحدكم ربه مسألة فتعرف الإجابة فليقل: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ومن أبطأ عنه ذلك فليقل: الحمد لله على كل حال" (ض).


(١) أخرجه أبو داود (١٤٨٦) عن مالك بن يسار وأخرجه ابن ماجه (٣٨٦٦) والحاكم (١/ ٥٣٦) والطبراني في المعجم الكبير (١٠/ ٣١٩) رقم (١٠٧٧٩) والبيهقي في السنن (٢/ ٢١٢) من رواية ابن عباس وزاد: وامسحوا بها وجوهكم .. وقد قال ابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٣٥١): سألت أبي فقال: هذا حديث منكر. وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" (٢/ ٣٥١)، قال أبو داود: روي من طرق كلها واهية وهذا أمثلها وهو ضعيف وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٩٣) والسلسلة الصحيحة (٥٩٥). وانظر: البدر المنير (٣/ ٦٣٨).
(٢) انظر: أسد الغابة (١/ ٩٧٠)، والإصابة (٥/ ٧٥٩).
(٣) قال البيهقي في السنن (١/ ٢١٢): لست أحفظ في مسح الوجه -هنا- عن أحد من السلف شيئاً، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث فيه ضعف، وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة، فأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت فيه أثر ولا خبر ولا قياس، والأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف - رضي الله عنهم - من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>