للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

متعين. انتهى (١).

وذكر في شرح الكشاف لسعد الدين جوابًا على من قال: إن الصواب حذف الواو ما معناه وقال: نعم الواو تفيد الاشتراك لكنها تستجاب دعوة المسلم على الكافر دون العكس فقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها لما قالت عائشة في جواب رهط من اليهود: بل عليكم السامة واللعنة قال: لا تكوني فاحشة قالت: ألم تسمع ما قالوا: قال: رددت عليهم فيستجاب لي منهم ولا يستجاب لهم في (٢). انتهى.

وظاهر الأمر بالإجابة الوجوب قال ابن القيم (٣): اختلفوا في وجوبه فالجمهور على وجوبه وهو الصواب، وقالت طائفة: لا يجب عليهم الرد، كما لا يجب الرد على أهل البدع، والصواب الأول والفرق أنا مأمورون بهجر أهل البدع تعزيرًا لهم وتحذيرًا منهم بخلاف أهل الذمة وهذا في الجواب عليهم وأما الابتداء فقد ثبت في صحيح مسلم (٤) من حديث أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبدؤهم بالسلام" يعني اليهود والنصارى واختلف الناس بعد هذا في ذلك، فقال قوم: يجوز ابتداؤهم بالسلام ولكن بلفظ: السلام عليك، من غير ذكر الرحمة وبلفظ الإفراد، قالوا قياسًا على الإجابة، وقالت طائفة: يجوز لمصلحة راجحة أو خوف من أذية أو قرابة أو سبب يقتضي ذلك (حم ق ت هـ عن أنس) (٥).

٦٧٩ - " إذا سلم الإِمام فردوا عليه (هـ) عن سمرة (ض) ".

(إذا سلم الإِمام) في صلاة الجماعة (فردوا) أيها المؤتمون (عليه) شركوه في سلامكم وأزيدوه، وفيه أنه ينبغي للإمام أن ينوي المأمومين لأنه لا رد عليه إلا


(١) انظر: زاد المعاد (٢/ ٣٨٣)، وتهذيب السنن لابن القيم (٨/ ٧٥ - ٧٧).
(٢) رواه مسلم (٢١٦٥).
(٣) انظر: بدائع الفوائد (٢/ ٦٦٥)، وتهذيب السنن (٨/ ٧٤ - ٧٥)، وزاد المعاد (٢/ ٣٨٣، ٣٨٨).
(٤) أخرجه مسلم (٢١٦٧).
(٥) أخرجه أحمد (٣/ ٩٩) والبخاري (٦٢٥٨) ومسلم (٢١٦٣) والترمذي (٣٣٠١) وابن ماجه (٣٦٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>