للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن وهب من المالكية وقالت الشافعية الإجابة مندوبة والقرينة على ذلك الإجماع على عدم وجوب الأصل.

قلت: الإجماع غير صحيح ولو صح ففي الاستدلال به نظر (مثل ما يقول المؤذن) ظاهره سواء قد صلى السامع تلك الصلاة التي ينادي لها أم لا وسواء قد أجاب نداء مناد آخر أو لا وذهب البعض إلى أنه إذا كان قد صلى فلا تشرع له المتابعة لأن الأذان مراد به الصلاة وقد أتى بها وكذا إذا كان قد أجاب مناديًا أول وقيل تنزل المسألة على الخلاف في أن الأمر هل يقتضي التكرار أو لا فمن قال يقتضي قال: يجيب الأول والثاني والثالث ما تكرر النداء ومن قال لا يقتضيه قال: لا يجيب غير الأول فلو تعددوا في ساعة واحدة أجاب الأول منهم وتابعه، وظاهر قوله مثل ما يقول المتابعة في كل ألفاظ الأذان لأن كلمة "ما" من ألفاظ العموم أو مقيدة له هنا سواء كانت موصولة قد حذف عائدها أي مثل الذي يقوله، أو قلنا هي مصدرية أي مثل قوله لأن المصدر المضاف من ألفاظ العموم أيضًا إلا أنه قد ثبت من حديث عمر في كلمة الحيعلة أنه إذا قال حي على الصلاة قال متابعه لا حول ولا قوة إلا بالله وكذلك بقية كلماتها وهو عند مسلم وأبي داود تخصيص هذا العام ولا يقال يجمع بينهما فيحيعل ويحوقل لأنا نقول قال ابن القيم (١): لم يصح [١/ ١٩٣] عنه - صلى الله عليه وسلم - الجمع بينهما ولا الاقتصار على الحيعلة وهديه الحوقلة، قال: وهذا يقتضي الحكمة المطابق لحال المؤذن والسامع فإن كلمات الأذان أذكار فليس للسامع أن يحولها، وكلمة الحيعلة دعاء إلى الصلاة لمن سمعه فسُنّ للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى. ثم ظاهر قوله مثل ما يقول


(١) زاد المعاد (٢/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>