للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويحسن فيهن الركوع" (١) وهذه ساعة الأوابين التي تقدم فيها حديث أبي سفيان وابن أبي أوفى "إذا فأت الأفياء وهبت الأرواح فاذكروا حوائجكم فإنها ساعة الأوابين" (٢) (ليس فيهن تسليم) أي بينهن بل تكون رباعية وهذا مخصص لحديث ابن عمر عند أحمد والأربعة: "صلاة الليل والنهار مثنى" (٣) وهل يقعد بين الركعتين للتشهد الأوسط أم يصلي الأربع قال الشارح عن بعض العلماء: إن المراد بالتسليم التشهد وقال الطيبي: عبر عن التسليم بالتشهد لاعتباره فيه انتهى.

قلت: ولا يتم هذا التأويل إلا بعد قيام الدليل أنه يتشهد فيها التشهد الأوسط حتى يتوجه النهي إلى التسليم دونه إلا أنه يأتي حديث: "أنه كان يصلي قبل الظهر أربعاً لا يفصل بينهن بتسليم" فيكون قرينة التأويل لما هنا ولكنه إذا لم يفصل لا يدل على أنه يقعد للتشهد الأوسط (يفتح لهن أبواب السماء) كناية عن صعودهن وقبولهن (د ت في الشمائل ٥ وابن خزيمة عن أبي أيوب) (٤) رمز المصنف


(١) أخرجه الترمذي (٤٢٤).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤٨١٨)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٢٧)، والبيهقي في الشعب (٢٩٣٧).
(٣) أخرجه أبو داود (١٢٩٥)، والترمذي (٥٩٧)، والنسائي في الكبرى (١/ ١٧٩)، وابن ماجه (١٣٢٢).
(٤) أخرجه أبو داود (١٢٧٠) والترمذي في الشمائل (٢٢٦) وابن ماجه (١١٥٧)، وابن خزيمة (١٢١٤) والبيهقي في السنن (٢/ ٤٨٨)، وتمام في الفوائد (٣٨٠) الروض البسّام. وقال ابن أبي حاتم في العلل (٢/ رقم ٣٨٢): سمعت أبي يقول: أما حديث أبي أيوب -ذكره- قال أبي: إنما رواه عبيدة الضبي عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أبي: يرويه بكير بن عامر عن إبراهيم عن أبي أيوب مرسلاً وليس بقوي. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (١/ ٤٩٩): إن هذا الحديث ضعيف أما عبيدة بن متعب، قال يحيى: ليس بشيء وقال أحمد: ترك الناس حديثه وقال محمَّد بن سعد كان ضعيفاً جدًّا وقال الفلاس: متروك.
وذكره ابن خزيمة في صحيحه (١٢١٤) بإسناده ثم ضعفه وقال: عبيدة بن متعب ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره عند من له معرفة برواة الأخبار أهـ.
قال مسلم في مقدمته (١/ ٢٧): الحسن بن عيسى يقول: قال لي ابن المبارك: إذا قدمت على جرير=

<<  <  ج: ص:  >  >>