للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسناده ضعيف لضعف عطية العوفي.

وأما حديث ابن عمر فأخرجه الحاكم في "الكنى" كما في "ضعيف الجامع" (٢١٣٥)

ولفظه "أول ما افترض الله تعالى على أمتي الصلوات الخمس، وأول ما يرفع من أعمالهم الصلوات الخمس، وأول ما يسألون عن الصلوات الخمس، فمن كان ضيع منها شيئاً يقول الله تبارك وتعالى: انظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صلاة تتمون بها ما نقص من الفريضة ... "

١٢٦٦ - عن عائشة: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "إنّ أول ما يُكفِأُ الإسلام كما يُكْفَأُ الأناء كفؤ الخمر" قيل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال "يسمونها بغير اسمها فيستحلونها"

قال الحافظ: وللدارمي بسند لين من طريق القاسم عن عائشة: فذكره، وأخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن عائشة، ولابن وهب من طريق سعيد بن أبي هلال عن محمد بن عبد الله أنّ أبا مسلم الخولاني حَجّ فدخل على عائشة فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها فقال: يا أم المؤمنين إنهم يشربون شرابا لهم يقال له: الطلاء، فقالت: صدق رسول الله وبلّغ حتى سمعته يقول "إنّ أناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها" وأخرجه البيهقي" (١)

صحيح

وله عن عائشة طرق:

الأول: يرويه القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعا "إنّ أول ما يكفأ -يعني الإسلام- كما يكفأ الإناء -يعني الخمر-" فقيل: كيف يا رسول الله وقد بيّن الله فيها ما بيّن؟ قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم - "يسمونها بغير اسمها فيستحلونها".

أخرجه الدارمي (٢١٠٦) عن زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي الدمشقي ثنا محمد بن راشد عن أبي وهب الكلاعي عن القاسم به.

وإسناده حسن، زيد بن يحيى والقاسم بن محمد ثقتان، ومحمد بن راشد المكحولي وأبو وهب عُبيد الله بن عبيد الكلاعي الدمشقي صدوقان.

واختلف فيه على محمد بن راشد، فرواه شيبان بن فَرُّوخ عنه عن سليمان بن موسى


(١) ١٢/ ١٥٠ - ١٥١ (كتاب الأشربة- باب ما جاء فيمن يستحل الخمر)

<<  <  ج: ص:  >  >>