للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي حديثه عند الحارث بن أبي أسامة: فقضى أنّ الدية على عاقلة القاتلة، وفي الجنين غرة عبد أو أمة وعشر من الإبل أو مائة شاة" (١)

يرويه أبو المليح بن أسامة بن عمير الهذلي واختلف عنه:

- فرواه غير واحد عن أبي المليح عن أبيه، منهم:

١ - أيوب السَّخْتِياني.

أخرجه ابن أبي عاصم في "الديات" (ص ٧٥) وفي "الآحاد" (١٠٦٧) والطحاوي في "المشكل" (٤٥٢٧) والطبراني في "الكبير" (٥١٣) والخطيب في "الأسماء المبهمة" (ص ٥١١) من طرق عن سفيان بن عُيينة عن أيوب عن أبي المليح عن أبيه -وكان قد صحب النبي - صلى الله عليه وسلم -- قال: ذلك فينا -يعني في هذيل- قال: فرمت امرأة من هذيل أخرى بعمود فقتلتها وقتلت ما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة بالدية، وقضى بدية الغُرَّة لزوجها، وقضى بالعقل على عصبة القاتلة، وقضى في الجنين بِغُرَّةٍ عبد أو أمة، فقال رجل من عصبة القاتلة: كيف يدي يا رسول الله من لا أكل ولا شرب ولا نطق فاستهل؟ فمثل ذلك يطل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "أسجّاعة أنت؟ "

هذه رواية ابن أبي عمر العدني ويعقوب بن حميد بن كاسب عن سفيان عند ابن أبي عاصم، ونحوها رواية أبي عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عند الخطيب.

وفي حديث أسد بن موسى عن سفيان عند الطحاوي: فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة: عبد أو أمة أو بفرس، أو عشر من الإبل، أو كذا وكذا من الغنم.

وفيه: فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّ ميراث المقتولة لزوجها ولولدها.

وفي حديثه عند الطبراني: أو بعيرين من الإبل.

٢ - أبو عبد الله سلمة بن تمام الشقري.

أخرجه ابن أبي عاصم في "الديات" (ص ٧٦ - ٧٧ و ١١٧) والبزار (٢٣٣٩) وابن منده (المطالب ١٩١٥/ ٣) والبيهقي (٨/ ١٠٨)

عن عبيد الله بن موسى الكوفي

والطحاوي (٤٥٢٨) والطبراني (٥١٤) وأبو نعيم في "الصحابة" (٥٣٠٨)


(١) ١٥/ ٢٧١ و ٢٧٢ (كتاب الديات - باب جنين المرأة)

<<  <  ج: ص:  >  >>