للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٨٩ - عن أنس قال: كان قيس في مقدمة النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة، فكلم سعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرفه عن الموضع الذي فيه مخافة أن يقدم على شيء، فصرفه عن ذلك.

قال الحافظ: ذكره البزار من حديث أنس بإسناد على شرط البخاري ولفظه: فذكره" (١)

صحيح

أخرجه البزار (كشف ١٨١) عن محمد بن المثنى ثنا محمد بن عبد الله ثني أبي عن ثمامة عن أنس قال: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة، كان قيس في مقدمته ... الحديث.

قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح" المجمع ٦/ ١٧٥

قلت: وإسناده صحيح على شرط البخاري، ومحمد بن عبد الله هو ابن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك، وثمامة هو ابن عبد الله بن أنس بن مالك.

٢٦٩٠ - عن السُّدِّي قال: كان لجابر بنت عم دميمة ولها مال ورثته عن أبيها وكان جابر يرغب عن نكاحها ولا يُنكحها خشية أن يذهب الزوج بمالها فسأله النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فنزلت (٢).

قال الحافظ: وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: فذكره" (٣)

مرسل

أخرجه الطبري في "تفسيره" (٥/ ٣٠٠ - ٣٠١) عن محمد بن الحسين الحنيني ثنا أحمد بن مفضل ثنا أسباط عن السدي قوله {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: ١٢٧] إلى قوله {بِالْقِسْطِ} [النساء: ١٢٧] قال: كان جابر بن عبد الله الأنصاري ثم السلمي له ابنة عم عمياء، وكانت دميمة، وكانت قد ورثت عن أبيها مالاً، فكان جابر يرغب عن نكاحها ولا ينكحها رهبة أن يذهب الزوج بمالها، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وكان ناس في حجورهم جوار أيضاً مثل ذلك، فجعل جابر يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، أترث الجارية إذا كانت قبيحة عمياء؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول "نعم" فأنزل الله فيهن هذا.


(١) ٩/ ٦٩ (كتاب المغازي - باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح؟)
(٢) يعني قوله تعالى {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ...}
(٣) ٩/ ٣٣٢ (كتاب التفسير: سورة النساء - باب قوله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ...})

<<  <  ج: ص:  >  >>