للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأنا أعلم ما تريد- وإن (١) لم يكن له حاجة (٢) توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلّى الركعتين. اللفظ للبيهقي

وقال: أخرجه مسلم في الصحيح (٧٣٩) عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس دون قوله "قبل أن يمس ماء" وذلك لأنّ الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود وأنّ أبا إسحاق ربما دلس فرأوها من تدليساته، واحتجوا على ذلك برواية إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود بخلاف رواية أبي إسحاق.

ثم أخرج حديث إبراهيم من طريق الطيالسي ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان جنبا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ.

أخرجه مسلم (١/ ٢٤٨) من أوجه عن شعبة.

ثم أخرج حديث عبد الرحمن بن الأسود من طريق ابن فضيل عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: سألت عائشة كيف كان وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب؟ فقالت: كان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام.

قال البيهقي: وحديث أبي إسحاق صحيح من جهة الرواية وذلك أنّ أبا إسحاق بين سماعه من الأسود في رواية زهير بن معاوية عنه، والمدلس إذا بين سماعه ممن روى عنه وكان ثقة فلا وجه لرده"

وقال مسلم في "التمييز" (ص ١٨١): هذه الرواية عن أبي إسحاق خاطئة. وذلك أنّ النخعي وعبد الرحمن بن الأسود جاءا بخلاف ما روى أبو إسحاق.

ثم ذكر روايتهما.

وقال الحافظ: وأخرج مسلم الحديث دون قوله "ولم يمس ماء" وكأنه حذفها عمدا لأنّه عللها في "كتاب التمييز" تلخيص الحبير ١/ ١٤٠ - النكت الظراف ١١/ ٣٨٠

وقال الترمذي: وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه كان يتوضأ قبل أن ينام. وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود. وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد. ويرون أنّ هذا غلط من أبي إسحاق" السنن ١/ ٢٠٣


(١) ولفظ حديث أبي نعيم "ثم يصلي الركعتين ثم يخرج، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوءه للصلاة"
(٢) ولفظ حديث حسن بن موسى "وإن لم يكن جنبا"
ولفظ الطحاوي "وإن كان جنبا"

<<  <  ج: ص:  >  >>