للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي هريرة (١)، وغيرهم -رضي اللَّه عنهم-، فقرن حق الزوج على الزوجة بحق اللَّه، فإذا كفرت المرأة حق زوجها، وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية، كان ذلك دليلًا على تهاونها بحق اللَّه تعالى؛ فلذلك أطلق عليها الكفر، إلّا أنه لا يخرجها عن الملة (٢)، كما قدمنا.

والعشير: الزوج، وأصله: الخليط من المعاشرة، قيل له: عشير، بمعنى: معاشر، مثل: أكيل، بمعنى مؤاكل، ولفظ العشير يطلق بإزاء شيئين، فالمراد به هنا: الزوج، والمراد به في قوله تعالى: {لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ} [الحج: ١٣]، المولى هنا: ابن العم، والعشير: المخالط المعاشر (٣).

وفي "الصحيحين"، من حديث ابن عباس في صلاة الكسوف، ورؤيته للنار، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ورأيت أكثر أهلها النساء"، قالوا: بم يا رسول اللَّه؟ قال: "بكفرهن"، قيل: أيكفرن باللَّه؟! قال: "يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهرَ كلَّه، ثم رأت منك شيئًا، قالت: ما رأيت منك خيرًا قط" (٤).

قال في "الفتح": فيه إشارة إلى وجود سبب التعذيب؛ لأنها بذلك


(١) رواه الترمذي (١١٥٩)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في حق الزوج على المرأة.
(٢) قاله أبو بكر بن العربي في "شرح البخاري"، كما نقل الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (١/ ٨٣).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٢٩٨).
(٤) رواه البخاري (٢٩)، كتاب: الإيمان، باب: كفران العشير، وكفر بعد كفر، ومسلم (٨٨٤)، في أول كتاب: العيدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>