للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن سقطت عنه لعذرٍ: وجبت عليه وانعقدت به.

ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام: لم تصح (١)، وتصح ممن لا تجب عليه، والأفضل: حتى يصلي الإمام (٢).

ولا يجوز لمن تلزمه: السفر في يومها بعد الزوال (٣).

فصلٌ

يشترط لصحتها شروطٌ - ليس منها إذن الإمام (٤) -.

أحدها: الوقت.


(١) وقيل: له أن يصلي الظهر إذا علم أنه لن يدرك الجمعة؛ لأنه في هذه الحال لا يلزمه السعي إليها؛ فلا فائدة في الانتظار.
(٢) إذا كان من لا تلزمه الجمعة ممن يرجى أن يزول عذره ويدركها فالأفضل أن ينتظر، وإذا كان ممن لا يرجى أن يزول عذره فالأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها؛ لأن الأفضل في الصلوات تقديمها في أول الوقت إلا ما استثني بالدليل.
(٣) الأولى أن يعلق الحكم بما علقه الله به، وهو النداء إلى يوم الجمعة؛ لأنه من الجائز أن يتأخر الإمام عن الزوال ولا يأتي إلا بعد الزوال بعد ساعةٍ ... ، لذلك نقول: المعتبر: النداء ...
لكن بعض العلماء كرهه، وقال: لئلا يفوت على نفسه فضل الجمعة؛ لأن الجمعة إلى الجمعة كفارةٌ لما بينهما ما اجتنبت الكبائر.
(٤) لو قيل بالتفصيل، وهو: (أن إقامة الجمعة في البلد لا يشترط لها إذن الإمام، وأنه إذا تمت الشروط وجب إقامتها؛ سواءٌ أذن أم لم يأذن، وأما تعدد الجمعة فيشترط له إذن الإمام لئلا يتلاعب الناس في تعدد الجمع) ... لكان له وجهٌ.

<<  <   >  >>