(٢) [قولٌ آخر]: أنهم إن نقصوا بعد أن أتموا الركعة الأولى أتموا جمعةً، فإذا كان النقص في الركعة الثانية فما بعد أتموا جمعةً، وإن نقصوا في الركعة الأولى استأنفوا ظهرًا ما لم يمكن إعادتها جمعةً، وهذا اختيار الموفق - رحمه الله -، وهذا القول هو الراجح. (٣) القول الثاني: أنه إذا دخل معه بنية الجمعة، فتبين أنه لم يدرك ركعةً؛ فلينوها ظهرًا بعد سلام الإمام ... ، وهذا القول هو الصحيح. (٤) الدليل على اشتراط حمد الله - تعالى -: - قول النبي - عليه الصلاة والسلام -: «كل أمرٍ لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع» ... - حديث جابرٍ في «صحيح مسلمٍ»: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب حمد الله وأثنى عليه». وهذا استدلالٌ قد يعارض؛ لأنه مجرد فعلٍ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لكن لا شك أنه أفضل وأحسن. وليس هناك دليلٌ صحيحٌ يدل على اشتراط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة.