للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتجب الزكاة في: عين المال، ولها تعلقٌ بالذمة (١).

ولا يعتبر في وجوبها: إمكان الأداء، ولا بقاء المال (٢).

والزكاة كالدين في التركة (٣).


(١) يستثنى من ذلك مسألةٌ واحدةٌ، وهي العروض؛ فإن الزكاة لا تجب في عينها ولكن تجب في قيمتها، ولهذا لو أخرج زكاة العروض منها لم تجزئه؛ بل يجب أن يخرجها من القيمة ... ، فالصحيح: أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة.
(٢) الصواب: أنه لا يشترط لوجوبها بقاء المال؛ إلا أن يتعدى أو يفرط.
(٣) هذا فيما إذا كان ... لم يتعمد تأخير الزكاة؛ فإننا نخرجها من تركته وتجزئ عنه، وتبرأ بها ذمته ...
أما إذا تعمد ترك إخراج الزكاة، ومنعها بخلًا ثم مات؛ فالمذهب أنه تخرج وتبرأ بها ذمته.
وقال ابن القيم - رحمه الله -: إنها لا تبرأ منها ذمته ولو أخرجوها من تركته ...
وما قال - رحمه الله - صحيحٌ في أنه لا يجزئ ذلك عنه، ولا تبرأ بها ذمته.
ولكن كوننا نسقطها عن المال؛ هذا محل نظرٍ؛ فإن غلبنا جانب العبادة قلنا بعدم إخراجها من المال ... ، وإن غلبنا جانب الحق - أي: حق أهل الزكاة - قلنا بإخراجها ...
والأحوط أننا نخرجها من تركته .... ، ولكن لا تنفعه عند الله؛ لأنه رجلٌ مصر على عدم إخراجها.

<<  <   >  >>