وأما صدقة التطوع فتدفع لبني هاشمٍ، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح؛ لأن صدقة التطوع كمالٌ، وليست أوساخ الناس. والقول الثاني: لا تحل لهم صدقة التطوع؛ لأن صدقة التطوع من أوساخ الناس ... وهذا القول مال إليه الشوكاني وجماعةٌ من أهل العلم. (٢) هذا الذي مشى عليه المؤلف: روايةٌ عن الإمام أحمد - رحمه الله -. والصحيح: الرواية الأخرى - وهي المذهب -: أنه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب؛ لأنهم ليسوا من آل محمدٍ. (٣) إذا قلنا بدفع الزكاة لبني المطلب؛ جاز دفع الزكاة إلى مواليهم. (٤) القول الراجح الصحيح: أنه يجوز أن يدفع الزكاة لأصله وفرعه ما لم يدفع بها واجبًا عليه، فإن وجبت نفقتهم عليه فلا يجوز أن يدفع لهم الزكاة؛ لأن ذلك يعني أنه أسقط النفقة عن نفسه. (٥) ويستثنى من هذا: المكاتب [كما سبق] ... واستثنى بعض العلماء: ما إذا كان العبد عاملًا على الزكاة؛ فإنه يعطى على عمالته كما لو كان أجيرًا. (٦) الصواب: جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة.