للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا نية الفرضية (١).

ويصح النفل بنيةٍ من النهار قبل الزوال أو بعده (٢).

ولو نوى: (إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي): لم يجزه (٣).

ومن نوى الإفطار: أفطر.


(١) الأفضل: أن ينوي صوم رمضان على أنه قائمٌ بفريضةٍ؛ لأن الفرض أحب إلى الله من النفل.
(٢) لكن بشرط ألا يأتي مفطرًا من بعد طلوع الفجر، فإن أتى بمفطرٍ فإنه لا يصح.
(٣) الرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن الصوم صحيحٌ إذا تبين أنه من رمضان، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ...
وعلى هذا: ينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر ليلة الثلاثين من شعبان، أن ننوي في أنفسنا أنه إن كان غدًا من رمضان فنحن صائمون - وإن كانت نية كل مسلمٍ على سبيل العموم أنه سيصوم لو كان من رمضان، لكن تعيينها أحسن، فيقول في نفسه: (إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي) -، فإذا تبين أنه من رمضان بعد طلوع الفجر؛ صح صومه.

<<  <   >  >>