(٢) الصحيح: القول الثاني: أنه لا يفطر. (٣) [حكم الاستمرار في النظر بنظرةٍ واحدةٍ كحكم التكرار في النظر]؛ بل قد يكون أقوى منه في استجلاب الشهوة والإنزال. وأما التفكير - بأن فكر حتى أنزل - فلا يفسد صومه ... ؛ إلا إن حصل معه عملٌ يحصل به الإنزال؛ كعبثٍ بذكره - ونحوه -. (٤) هذه المسألة اختلف عليها العلماء كثيرًا، وهي من مفردات الإمام أحمد؛ فأكثر أهل العلم يرون أن الحجامة لا تفطر، ويستدلون بالآثار والنظر ... واستدل القائلون بالإفطار بحديث شداد بن أوسٍ - وغيره - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم والمحجوم». وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم ... ، ومن العلماء من صححه؛ كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية - وغيرهما من الحفاظ -، وعلى هذا يكون الحديث حجةً. فإذا كان حجةً وقلنا: إنه يفطر بالحجامة الحاجم والمحجوم، فما الحكمة؟ ... قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن إفطار الصائم بالحجامة له حكمةٌ: أما المحجوم فالحكمة هو أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضعف الذي يحتاج معه إلى غذاءٍ لترتد عليه قوته؛ لأنه لو بقي إلى آخر النهار على هذا الضعف فربما يؤثر على صحته في المستقبل؛ فكان من الحكمة أن يكون مفطرًا، وعلى هذا: فالحجامة للصائم لا تجوز في الصيام الواجب إلا عند الضرورة .... ، وأما إذا كان الصوم نفلًا فلا بأس بها؛ لأن الصائم نفلًا له أن يخرج من صومه بدون عذرٍ، لكنه يكره لغير غرضٍ صحيحٍ. أما الحكمة بالنسبة للحاجم؛ فيقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: إن الحاجم عادةً يمص قارورة الحجامة، وإذا مصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه، وربما من شدة الشفط ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر، وهذا يكون شربًا للدم، فيكون بذلك مفطرًا، ويقول: هذا هو الغالب، ولا عبرة بالنادر ... والذي يظهر لي - والعلم عند الله -: أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أولى؛ فإذا حجم بطريقٍ غير مباشرٍ ولا يحتاج إلى مص فلا معنى للقول بالفطر؛ لأن الأحكام الشرعية ينظر فيها إلى العلل الشرعية.