للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأفضل الأنساك: التمتع (١).

وصفته: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، وعلى الأفقي: دمٌ (٢).

وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج: أحرمت به وصارت قارنةً.

وإذا استوى على راحلته؛ قال:


(١) قال شيخ الإسلام: لا نقول: إن التمتع أفضل مطلقًا، ولا القران أفضل مطلقًا، ولا الإفراد أفضل مطلقًا، فيقال: من ساق الهدي فالأفضل له القران ...
وأفادنا [المؤلف]- رحمه الله - أنه يجوز ما سوى التمتع، وأن التمتع ليس بواجبٍ، وهذا رأي جمهور أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى أن التمتع واجبٌ.
والصحيح: ما ذهب إليه شيخ الإسلام ... : أنه واجبٌ على الصحابة، وأما من بعدهم فهو أفضل وليس بواجبٍ.
(٢) ظاهر كلام المؤلف: أن غير المتمتع لا يلزمه دمٌ؛ لأنه قال في سياق التمتع: (وعلى الأفقي دمٌ) ...
وهذا الظاهر من كلام المؤلف هو ما ذهب إليه داود الظاهري ...
وظاهر القرآن مع الظاهري أن الدم يجب على المتمتع دون المفرد والقارن.
ولكن مع هذا نقول: الأحوط للإنسان والأكمل لنسكه أن يهدي؛ لأن من هدي الرسول - عليه الصلاة والسلام - الإهداء التطوعي، فكيف بإهداءٍ اختلف العلماء في وجوبه؟! وأكثر العلماء على الوجوب، وهو لا شك أولى وأبرأ للذمة، وأحوط، فإن كان قد وجب فقد أبرأت ذمتك، وإن لم يكن واجبًا فقد تقربت إلى الله به.

<<  <   >  >>