للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمجزئ: أن ينوي، ويسمي (١)، ويعم بدنه بالغسل مرةً (٢).

ويتوضأ بمد، ويغتسل بصاعٍ، فإن أسبغ بأقل (٣)، أو نوى بغسله الحدثين (٤): أجزأ.

ويسن لجنبٍ: غسل فرجه، والوضوء لأكلٍ ونومٍ ومعاودة وطءٍ.


(١) سبق الكلام على التسمية.
(٢) لم يذكر المضمضة والاستنشاق؛ لأن في وجوبهما في الغسل خلافًا، فمن أهل العلم من قال: لا يصح الغسل إلا بهما كالوضوء، وقيل: يصح بدونهما، والصواب: القول الأول ...
وظاهر كلام المؤلف - رحمه الله - أن الموالاة ليست شرطًا في الغسل ... ، وقيل: إن الموالاة شرطٌ، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد، وقيل: وجهٌ للأصحاب.
وهذا - أعني: كون الموالاة شرطًا - أصح؛ لأن الغسل عبادةٌ واحدةٌ، فلزم أن ينبني بعضه على بعضٍ بالموالاة.
(٣) لكن يشترط ألا يكون مسحًا؛ فإن كان مسحًا فلا يجزئ.
(٤) [ظاهر كلام المؤلف: أنه إذا نوى] رفع الحدث الأكبر و [سكت] عن الأصغر ... أنه يرتفع الأكبر ولا يرتفع الأصغر ...
واختار شيخ الإسلام: أنه يرتفع الحدثان جميعًا ... ، وهذا هو الصحيح.

<<  <   >  >>