(٢) لم يذكر المضمضة والاستنشاق؛ لأن في وجوبهما في الغسل خلافًا، فمن أهل العلم من قال: لا يصح الغسل إلا بهما كالوضوء، وقيل: يصح بدونهما، والصواب: القول الأول ... وظاهر كلام المؤلف - رحمه الله - أن الموالاة ليست شرطًا في الغسل ... ، وقيل: إن الموالاة شرطٌ، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد، وقيل: وجهٌ للأصحاب. وهذا - أعني: كون الموالاة شرطًا - أصح؛ لأن الغسل عبادةٌ واحدةٌ، فلزم أن ينبني بعضه على بعضٍ بالموالاة. (٣) لكن يشترط ألا يكون مسحًا؛ فإن كان مسحًا فلا يجزئ. (٤) [ظاهر كلام المؤلف: أنه إذا نوى] رفع الحدث الأكبر و [سكت] عن الأصغر ... أنه يرتفع الأكبر ولا يرتفع الأصغر ... واختار شيخ الإسلام: أنه يرتفع الحدثان جميعًا ... ، وهذا هو الصحيح.