للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن اكترى دارًا فانهدمت، أو أرضًا لزرعٍ فانقطع ماؤها، أو غرقت: انفسخت الإجارة في الباقي (١).

وإن وجد العين معيبةً، أو حدث بها عيبٌ: فله الفسخ، وعليه أجرة ما مضى (٢).

ولا يضمن أجيرٌ خاص ما جنت يده خطًا، ولا حجامٌ وطبيبٌ وبيطارٌ لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم (٣)، ولا راعٍ لم يتعد.

ويضمن المشترك ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف من حرزه، أو بغير فعله، ولا أجرة له (٤).


(١) إن قال قائلٌ: ألا يؤيد هذا ما سبق - وقلنا: إنه الصحيح - فيما إذا استأجر دكانًا لبيع سلعةٍ ثم تلفت فإن الإجارة تنفسخ؟
الجواب: إن هذا يؤيد ذلك من بعض الوجوه، ولكن الفرق: أن هذا لخللٍ في المعقود عليه لا في المعقود له؛ ففي المسألة الأولى تعذر الانتفاع في المعقود له، وهنا تعذر الانتفاع في المعقود عليه - وهو الأرض والدار -.
ومع ذلك فقد نقول: إن هذا الفرق غير مؤثرٍ؛ لأن الانتفاع قد تعذر في هذا وفي هذا بغير إرادة الإنسان.
(٢) هذا فيما إذا كان المؤجر غير مدلسٍ، فإن كان مدلسًا فإنه - على الصحيح - ليس له شيءٌ من الأجرة.
(٣) وهناك شرطٌ ثالثٌ لعدم ضمان [الحجام والطبيب والبيطار] لم يذكره المؤلف، وهو: أن يكون عملهم بإذن مكلفٍ؛ أي: بالغٍ عاقلٍ، أو ولي غير مكلفٍ؛ فلو أن صبيا ذهب إلى ختانٍ، وقال له: (اختني)، فختنه ختانًا طبيعيا، ولكن الصبي مات لتعفن الجرح؛ فهنا يضمن.
(٤) الصحيح: أن له الأجرة؛ لأنه وفى بما استؤجر عليه، وما دام لا يضمن لك الثوب فإنه لا يضمن لك العمل في الثوب؛ لأننا إذا قلنا: ليس له أجرةٌ؛ فمعناه أننا ضمناه العمل في الثوب وذهب عليه خسارةً، ولأنه غير متعد ولا مفرطٍ، وقد قام بالعمل الذي عليه، وتلف الثوب - مثلًا - على حساب صاحبه المالك، أما الأجير فقد أدى ما عليه، فكيف نقول: لا أجرة له؟!

<<  <   >  >>