وهذه المسألة فيها خلافٌ، وظاهر السنة: أن المحرم الأكل والشرب بها فقط دون بقية الاستعمالات ودون اتخاذها زينةً ... [ولهذا] لا يجوز كسر آنية الذهب والفضة إلا لمن يستعملها في الأكل والشرب؛ لأن الأصل في جواز كسر آنية الذهب والفضة وعدم ضمانها بالإتلاف أنها محرمة الاستعمال. وعلى القول بجواز اتخاذها فإنه يضمنها إذا كسرها؛ لأنه حال بين صاحبها وبين أمرٍ مباحٍ له. (٢) قال بعض العلماء: إنه إذا كسر آنية خمرٍ فهو ضامنٌ؛ لأن الآنية محترمةٌ، ويمكن إتلاف الخمر دون إتلافها، إلا إذا لم يمكن إتلاف الخمر إلا بإتلافها ... ، وهذا هو الصحيح؛ لأن الأصل في مال المسلم أنه محترمٌ ... [أما] قول المؤلف: (غير محترمةٍ)؛ فهذه صفةٌ ل-: (خمرٍ) وليست صفةً ل-: (آنية) ...