وبالنسبة للموالاة: الأولى أن يقال: إنها واجبةٌ في الطهارتين جميعًا. (٢) تعليل ذلك: أن التيمم مبيحٌ لا رافعٌ - على المذهب -، فإذا قلنا بالقول الراجح: (إن التيمم مطهرٌ ورافعٌ)؛ فنجعل نيته حينئذٍ كنية الوضوء، فإذا نوى رفع الحدث صح، وإذا نوى الصلاة - ولو نافلةً - صح وارتفع حدثه وصلى به الفريضة. (٣) قول المؤلف - رحمه الله -: (أو غيره) يعني: النجاسة التي على البدن خاصةً، [وقد سبق بيان أن الصحيح: أنه لا يتيمم عن النجاسة مطلقًا]. (٤) التيمم على المذهب استباحةٌ، ولا يستبيح الأعلى بنية الأدنى، [وقد سبق البيان أن الصواب في التيمم أنه رافعٌ]. وقوله: (أو أطلق): ... هذا من باب الاحتياط. (٥) قالوا: لأن هذه استباحة ضرورةٍ، فتقدر بقدر الضرورة ... ، والصحيح: أنه لا يبطل بخروج الوقت. (٦) لو قال المؤلف: (وبزوال المبيح) لكان أولى.