للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويأخذ بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته.

والمؤجل يأخذه المليء به، وضده بكفيلٍ مليءٍ.

ويقبل في الخلف مع عدم البينة: قول المشتري (١)، فإن قال: (اشتريته بألفٍ) أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر (٢)، وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت (٣).

وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع (٤).


(١) يجب هنا أن ننتبه إلى شيئين:
الأول: كل من قلنا: (القول قوله) فلا بد من يمينه.
الثاني: أن لا تكون دعواه مخالفةً للعرف، فإن كانت مخالفةً للعرف سقطت.
(٢) القول الثاني: أنه إذا ثبت بالبينة أنه بأكثر؛ وجب الأخذ به.
وهذا القول تطمئن إليه النفس؛ لأن النسيان والغلط واردان.
(٣) الصواب أن نقول في التعبير: (المدعى عليه الشراء)؛ لأنه لم يثبت أنه مشترٍ فلا شيء عليه، ولكن تثبت الشفعة، فيقال للبائع: (بكم بعت؟) فإن قال: (بعت بألفٍ)؛ فإن الشفيع يأخذه بألفٍ.
(٤) إلا فيما ادعى البائع البيع وأنكر المشتري؛ فإن الشفيع ليس له عهدةٌ على المشتري.

<<  <   >  >>