للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التفريط (١).

فإن قال: (لم تودعني)، ثم ثبتت ببينةٍ أو إقرارٍ، ثم ادعى ردا أو تلفًا سابقين لجحوده: لم يقبلا ولو ببينةٍ (٢)؛ بل: في قوله: (ما لك عندي شيءٌ) - ونحوه -، أو بعده بها.

وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه: لم يقبل إلا ببينةٍ.

وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيلٍ أو موزونٍ ينقسم: أخذه (٣).

وللمستودع، والمضارب، والمرتهن، والمستأجر: مطالبة غاصب العين.


(١) [لكن] إن أقر الجميع بالسبب لكن ادعى صاحبها أنه تفريطٌ وهو يقول: (ليس بتفريطٍ) فنرجع إلى العرف، ويعرض على أهل الخبرة، فإذا قالوا: (الرجل الذي حفظها في هذا المكان غير مفرطٍ) فهو غير مفرطٍ، وإذا قالوا: (إنه تفريطٌ) فهو تفريطٌ.
وهذا التفصيل هو القول الراجح.
(٢) لكن بعض العلماء يقول: إذا قامت البينة فليعمل بها؛ لأنه تبين أنه هو الكاذب، لكن في هذه الحال ينبغي للقاضي أن يحكم عليه بالتعزير لكذبه وخيانته، وإتعابه المودع بإقامة الدعوى وإشغال القاضي وإشغال الشهود؛ فهو مستحق للتعزير من عدة أوجهٍ.
(٣) الصحيح: أنه لا يلزمه تسليمه، ويقال له: (أحضر صاحبك، أو هات منه موافقةً، وإلا فلا).

<<  <   >  >>