للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا تصح وصيةٌ إلا في تصرفٍ معلومٍ (١) يملكه الموصي؛ كقضاء دينه وتفرقة ثلثه (٢) والنظر لصغاره.

ولا تصح بما لا يملكه الموصي؛ كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر - ونحو ذلك - (٣).

ومن وصي في شيءٍ: لم يصر وصيا في غيره.

وإن ظهر على الميت دينٌ يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي: لم يضمن (٤).

وإن قال: (ضع ثلثي حيث شئت): لم يحل له ولا لولده.

ومن مات بمكانٍ لا حاكم به ولا وصي: حاز بعض من حضره من المسلمين تركته، وعمل الأصلح حينئذٍ فيها من بيعٍ وغيره.


(١) [أي]: إن كان في تصرفٍ مجهولٍ فإنه لا يصح ... ، [لكن] إذا أوصى بشيءٍ وأطلق - مثل أن يقول: (أوصيت بخمسي إلى فلانٍ) ولم يذكر شيئًا -؛ فالصحيح أنه جائزٌ، ويصرف فيما اعتاده أهل البلد، أو على الأصح فيما يرى أنه أفضل.
(٢) ليت [المؤلف] قال: (تفرقة خمسه)؛ لأنه في أول الوصايا قال: (تسن بالخمس)، وإذا كان هذا هو الأفضل فينبغي أن يكون هو مورد التمثيل؛ لأن الثلث مباحٌ والخمس أفضل، وإذا كان كذلك فينبغي أن نذكر الأفضل حتى يعتاد عليه الناس.
(٣) في المسألة قولٌ آخر: وهو أنها تصح ولايتها ومن ثم وصيتها ... ، وكثيرٌ من النساء تكون رعايتها لأولادها أفضل بكثيرٍ من رعاية الرجال.
(٤) [لكن] لو علم الوصي له أن على الميت دينًا ولكنه أخذ الموصى به وتصرف فيه فإنه يضمن.

<<  <   >  >>