فابنٌ وبنتٌ لأختٍ مع بنتٍ لأختٍ أخرى، لهذه حق أمها وللأوليين حق أمهما.
وإن اختلفت منازلهم منه: جعلتهم معه كميتٍ اقتسموا إرثه.
فإن خلف ثلاث خالاتٍ متفرقاتٍ، وثلاث عماتٍ متفرقاتٍ: فالثلث للخالات أخماسًا، والثلثان للعمات أخماسًا، وتصح من خمسة عشر.
وفي ثلاثة أخوالٍ متفرقين: لذي الأم السدس، والباقي لذي الأبوين.
فإن كان معهم أبو أم: أسقطهم (١).
وفي ثلاث بنات عمومةٍ متفرقين: المال للتي للأبوين.
وإن أدلى جماعةٌ بجماعةٍ: قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحدٍ أخذه المدلي به، وإن سقط بعضهم ببعضٍ عملت به.
والجهات: أبوةٌ، وأمومةٌ، وبنوةٌ.
(١) لو كان معهم جد أم فعلى القول الراجح: يسقط الإخوان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute