للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويستحب إذنه أن تمرض محرمها (١)، وتشهد جنازته (٢).

وله منعها من إجارة نفسها (٣)، ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته (٤).


(١) لكن قد يجب أن يأذن، وذلك فيما إذا لم يكن لمحرمها من يمرضه وكان في حاجةٍ إلى ذلك.
أما عيادتهم فالصحيح أنه يجب أن يأذن لها، وفرقٌ بين التمريض والعيادة؛ فالعيادة تعود وترجع، لكن التمريض تبقى عند المريض حتى يأذن الله بشفائه أو موته.
وقوله: (محرمها): ظاهره: سواءٌ كان قريبًا جدا كالأب والابن - وما أشبه ذلك - أو بعيدًا، ولكن ينبغي أن يفرق بين القريب والبعيد؛ فمثلًا إذا كان لها عم بعيدٌ فليس كالابن وليس كالأب، ولكل مقامٍ مقالٌ.
(٢) هذا فيه نظرٌ.
فإن أراد أن تشهد الصلاة عليها وتتبعها فقد قالت أم عطية - رضي الله عنها -: «نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا»، فمن العلماء من قال: يؤخذ من هذا الحديث أن اتباع الجنائز للنساء مكروهٌ ... ، ومنهم من قال: إنه محرمٌ.
وإن أراد أن تبقى هناك بعد موته فهذا يخشى منه النياحة والندب.
فشهود الجنازة لا وجه له إطلاقًا.
(٣) أما إذا استؤجرت على عملٍ وهي في بيت زوجها فليس له المنع إلا إذا قصرت في حقه.
(٤) [وثمة حالةٌ ثانيةٌ مستثناةٌ، وهي]: أن تشترط ذلك على زوجها الثاني، فإذا وافق لزمه.

<<  <   >  >>