للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن سافرت بلا إذنه، أو بإذنه في حاجتها (١)، أو أبت السفر معه (٢)، أو المبيت عنده في فراشه (٣): فلا قسم لها، ولا نفقة.

ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه، أو له فجعله لأخرى جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلًا (٤).

ولا قسم لإمائه، وأمهات أولاده؛ بل يطأ من شاء متى شاء.

وإن تزوج بكرًا أقام عندها سبعًا ثم دار، وثيبًا ثلاثًا، وإن أحبت سبعًا فعل وقضى مثلهن للبواقي.

فصلٌ

النشوز: معصيتها إياه فيما يجب عليها.


(١) أما كون [التي سافرت بإذنه لحاجتها] ليس لها قسمٌ فلا شك في ذلك؛ لأنها اختارت ذلك بسفرها، وأما أنه لا نفقة لها ... فهذا فيه نظرٌ؛ لأن المرأة لم تمنع زوجها من نفسها إلا بعد أن أذن.
(٢) إلا إن كانت قد اشترطت عند العقد ألا يسافر بها؛ فإن لها النفقة، ولها أن تطالبه بالقسم - أيضًا -، ويحتمل - أيضًا - ألا تطالبه بالقسم لأن من ضرورة سفره ألا يقسم لها، وهي إذا طالبته بالقسم فإن ذلك [فيه] ضررٌ على الزوجات الأخرى.
(٣) في هذه الحال له أن يعاملها معاملةً أخرى أشد من هذا، وهي أن يعظها ويهجرها ويضربها.
(٤) لكن ينبغي أن يكون مشروطًا بما إذا لم يكن هناك صلحٌ، فإن كان هناك صلحٌ فينبغي أن لا تملك الرجوع.

<<  <   >  >>