للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصلٌ

وإذا قال: (متى)، أو: (إذا)، أو: (إن أعطيتني ألفًا فأنت طالقٌ): طلقت بعطيته وإن تراخى.

وإن قالت: (اخلعني على ألفٍ)، أو (بألفٍ)، أو (ولك ألفٌ)، ففعل (١): بانت، واستحقها.

و (طلقني واحدةً بألفٍ)، فطلقها ثلاثًا: استحقها (٢)، وعكسه بعكسه (٣) إلا في واحدةٍ بقيت.

وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، ولا طلاقها (٤)، ولا خلع ابنته بشيءٍ من


(١) الفاء هنا للترتيب والتعقيب؛ [فعلى كلام المؤلف] إن فعل الآن استحق، وإن تأخر فإنه لا يستحق ...
وقال بعض الأصحاب - رحمهم الله -: إنه يستحق العوض وإن تأخر.
(٢) قال بعض الأصحاب: لا يستحق الألف ...
وهذا القول هو الصحيح؛ أنه لا يستحقها إلا على القول الراجح بأن الثلاث واحدةٌ.
(٣) يعني: لو قالت: (طلقني ثلاثًا بألفٍ)، فطلقها واحدةً فإن الطلاق يقع، لكن لا يستحق الألف؛ لأنها طلبت طلاقًا ثلاثًا ...
والصحيح في هذه المسألة أنه يستحقها.
(٤) الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا كان لمصلحة الابن فلا حرج عليه أن يخالع أو يطلق؛ سواءٌ كان من مال الابن أو من ماله هو.

<<  <   >  >>