للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويلزمه الدفع عن نفسه (١) وحرمته دون ماله (٢).

ومن دخل منزل رجلٍ متلصصًا: فحكمه كذلك.


(١) قال بعض العلماء: يستثنى من ذلك حال الفتنة إذا اضطرب الناس وافتتنوا، وصار بعضهم يقتل بعضًا، لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل ... ؛ ففي هذه الحال لا يلزمه الدفع ...
والصواب: أن الفتنة إذا كان يترتب على المدافع فيها شر أكبر، أو كانت المدافعة لا تجدي لكثرة الغوغاء؛ ففي هذه الحال لا يجب الدفع.
(٢) وقال بعض العلماء: أنه إذا كان المال يسيرًا فإنه لا يجوز أن يدافع عنه مدافعةً تصل إلى القتل ...
ولكن هذا القول ضعيفٌ؛ لأن الأحاديث عامةٌ: «من قتل دون ماله فهو شهيدٌ»، وهو عام، وقال الرجل: إن طلب مني مالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «لا تعطه»، وهذا عمومٌ - أيضًا -.
فالصواب: العموم، وليست المسألة من باب المقابلة والمكافأة؛ لأنه لو كانت من باب المقابلة والمكافأة لقلنا: إنه لا يجوز المدافعة إلا إذا كان المال الذي صيل عليه بقدر الدية، وهذا لم يقل به أحدٌ؛ بل المقاتلة من أجل انتهاك حرمة المال.

<<  <   >  >>