للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بصورة العقد (١).

والحقيقي: هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم (٢).

فإن حلف: لا يأكل اللحم، فأكل شحمًا أو مخا أو كبدًا - أو نحوه -: لم يحنث (٣).

وإن حلف: لا يأكل أدمًا: حنث بأكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون - ونحوه -، وكل ما يصطبغ به.

و: لا يلبس شيئًا، فلبس ثوبًا أو درعًا أو جوشنًا أو نعلًا: حنث.

وإن حلف: لا يكلم إنسانًا: حنث بكلام كل إنسانٍ.

و: لا يفعل شيئًا، فوكل من فعله: حنث، إلا أن ينوي مباشرته بنفسه.

والعرفي: ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة؛ كالراوية والغائط - ونحوهما -،


(١) قال بعض العلماء: إنه يحنث إذا باع ما يحرم بيعه ولو قيده بما يمنع الصحة؛ لوجود التناقض ...
فمن نظر إلى الصورة حنثه، ومن نظر إلى الحقيقة لم يحنثه، والمسألة فيها قولان للعلماء، وعلى المذهب: إنه يحنث بصورة العقد.
(٢) يجب أن نعرف أن العلماء ذكروا أن من العيب التعريف بالعدم أو بالنفي ...
ولهذا التعريف الصحيح للحقيقة أن يقال: هو اللفظ المستعمل في حقيقته اللغوية، أو إن شئت فقل: اللفظ الذي استعمل فيما وضع له لغةً.
(٣) لكن لو علم أن غرضه من ذلك تجنب الدسم ... ، فأكل هذه الأشياء فإنه يحنث؛ لأن النية مقدمةٌ.

<<  <   >  >>